حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط صرف حافز التدريس شهريا لجميع المعلمين من هيئة التعليم (القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول) و(شاغلي) وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة وفق الشروط والضوابط الاتية:
١-استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص مع مرتبة كفء في تقدير المعلم خلال العام الدراسى.
٢-استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص المقرر بالنسبة للمعلمين علي مدار الشهر وبمراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية.
٣-ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن (١٨) يوماً من ضمنها العطلات وذلك بالنسبة لشاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة.
٤-ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء وفي حالة تقدير كفايته بمرتبة «فوق المتوسط» يتم منحه ٥٠ % من قيمة الحافز
٥-ألا يكون قد وقع علي شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف.
٦-ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفاً عن العمل وذلك خلال مدة الوقف علي أن يسترد ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته بمراعاة باقي الشروط.
٧-لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي.
جدير بالذكر أن الوزارة سوف ترفع قيمة حافز التدريس من ١٠٠٠ جنيه لـ٢١٠٠ جنيه.
🖋️مصدر الخبر: بوابة اخبار اليوم