dariba19.jpg

ضوابط إصدار الفاتورة الإلكترونية في "الإجراءات الضريبية" الموحد

     انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وطرحه للحوار المجتمعي، وتتضمن ضوابط إصدار الفاتورة الإلكترونية (استخدام النسق الإلكتروني المعتمد من قبل المصلحة للفاتورة والمعتمد لدى المصلحة للفاتورة "إشعار الخصم / إشعار الإضافة"، الالتزام بالأكواد الموحدة للسلع والخدمات والأنشطة المعتمدة لدى المصلحة، الالتزام بتسجيل كود الفرع مُصدر الفاتورة، الالتزام بإدراج رقم التسجيل للمشتري حال كونه شركة أو الرقم القومي إذا كان فردًا).

 

وتشمل استخدام شهادة التوقيع الإلكتروني للتوقيع على فواتير الممول إلكترونيًا وإرسالها لمقدم الخدمة أو المصلحة حال كونها مقدمة للخدمة فور تحريرها وبحد أقصى ثلاثة أيام من تاريخ إصدارها، ويجوز للمشتري رفض الفاتورة في خلال المدة التي يصدر قرار من رئيس المصلحة بتحديدها وذلك من تاريخ إصدارها كما يجوز للبائع إلغاء الفاتورة خلال المدة التي يصدر قرار من رئيس المصلحة بتحديدها من تاريخ إصدارها بعد موافقة المشتري على الإلغاء.

 

مصدر الخبر: بوابة الأهرام

 

 

 

العودة للأعلى