أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه يحق لصاحب المعاش الحصول على خدمات التأمين الصحي إذا أبدى رغبته في ذلك مقابل خصم 1% من قيمة المعاش.. وجاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين على موقعها الرسمي أنه لا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بتأمين المرض العدول عن طلبه وألزمت الهيئة صاحب العمل بإخطارها عن كل إصابة تقع بين عماله فور وقوعها وفي حال امتناعه يجوز للمؤمن عليه أو من ينيبه أو المستحقين عنه إخطار الهيئة.
وحددت الهيئة القومية أنواع إصابات العمل كالتالي " الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، الإصابة بأحد الأمراض المهنية، الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل، الإصابة نتيجة حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه إلى العمل أو عودته منه".
وحددت الهيئة القومية المستندات المطلوبة للإصابة نتيجة الإجهاد أو الإرهاق من العمل كالاتي:-
- بيان يوضح طبيعة عمل المصاب واختصاصاته.
- تاريخ بدء مزاولته ومستوى آدائه.
- الملف الطبي للمصاب من واقع ملف الخدمة واجازاته المرضية.
- إخطار عن وقوع الإصابة معتمد ومختوم على النموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
- تقديم بيان يفيد ما تم تكليف العامل المؤمن عليه من عمل إضافي وطبيعة العمل والمدة المحددة لآدائه وما تم من إنجازه فيها وعما إذا كانت تؤدى فى ساعات العمل الأصلية أو الإضافية وتدعيم ذلك بالمستندات اللازمة.
- تقديم الأبحاث والتقارير الطبية عن الحالة المرضية للموظف أو العامل المؤمن عليه قبل الوفاة مباشرة وفى الحالات التي يقوم فيها التأمين الصحي بالعلاج تقدم البيانات من الهيئة العامة التأمين الصحي.
مصدر الخبر: بوابة أخبار اليوم