eldaraiaab.jpg

رئيس مصلحة الضرائب يؤكد أهمية الفاتورة الضريبية للمواطنين والمسجلين

      أكد السيد/ عبد العظيم حسين ـ رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أهمية الفاتورة الضريبية لكل من المواطنين والمسجلين مشددًا على ضرورة إصدار المسجلين للفاتورة الضريبية حيث أن عدم اصدارها يعتبر تهرب ضريبي، وكذلك المنظومة الضريبية حيث أنها تساهم في نجاح المنظومة الضريبية وتضمن توريد الضريبة على القيمة المضافة التي تم تحصيلها إلى الخزانة العامة للدولة ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية والتي تساهم في تحقيق خطط التنمية المستهدفة.

 

وناشد رئيس المصلحة المواطنين بضرورة طلب الفاتورة من البائع أو مؤدي الخدمة لما لها من أهمية حيث أن الفاتورة تثبت التعامل أو التعاقد بين المستهلك والمورد لمنتج أو خدمة، كما أنها تضمن الحصول علي سلعه جيدة من مصدر شراء معروف وتمكن من ردها إذا لم تكن مطابقة للمواصفات أو معيبه، مضيفًا أن الفاتورة الضريبية تضمن أن الضريبة على القيمة المضافة التي قام المواطن بدفعها قد وصلت إلى خزانة الدولة مما سيعود عليه في شكل خدمات وتعليم وصحة وبنية تحتية ومرافق وغيرها، لافتًا أن طلب المواطن للفاتورة لن يحمله أية أعباء إضافية مالية كانت أو غير مالية لأن السعر شامل الضريبة من الأساس.

 

وأشار رئيس المصلحة إلى البيانات الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية لتكون صحيحة وهى "رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها، اسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل، واسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي أو رقمه القومي إن لم يكن لديه رقم تسجيل ضريبي، وبيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة، وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة"، موضحا أن إيصال الماكينة الآلية بالمتاجر يعتبر فاتورة إذا ورد بها إسم المورد وتاريخ التعامل.

 

وأوضح أنه في حالة وجود أي مشكلة عند طلب المواطن أو المسجل للفاتورة الضريبية  فعليه الاتصال بمصلحة الضرائب المصرية على رقم 16395 أو بجهاز حماية المستهلك على رقم 19588  لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق المواطنين كذلك، لافتًا إلى أن هناك تنسيق كبير وتعاون بين مصلحة الضرائب المصرية وجهاز حماية المستهلك لضمان حق المواطنين في طلب الفاتورة الضريبية والحصول عليها، وشدد رئيس المصلحة على ضرورة إصدار المسجلين للفاتورة الضريبية حيث أن عدم اصدارها يعتبر تهرب ضريبي والتهرب جريمة مخلة بالشرف والأمانة وتقدر عقوبتها السجن لمدة تصل لخمس سنوات بخلاف سداد الغرامة والضريبة المستحقة.

 

مصدر الخبر: بوابة أخبار اليوم

 

العودة للأعلى