البرلمان يوافق على فرض عقوبات على التلاعب في الأسعار التموينية

البرلمان يوافق على فرض عقوبات على التلاعب في الأسعار التموينية

     وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور/ علي عبد العال مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 ومشروع قانون مقدم من النائب محمود خميس وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.
 

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان حيث تضمن تقرير اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار/ بهاء أبو شقة بشأن مشروع القانون بأنه تأتي فلسفته اتساقًا مع تغير الظروف التي صاحبت صدور المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 لتنظيم شئون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 وذلك في ضوء تفاقم ظاهرة ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها وبصفة خاصة السلع الأساسية التي يعتمد عليها جمهور المواطنين، فضلاً عن مضي فترة زمنية على صدور المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وظهور صور أخرى للتلاعب في السلع الأساسية يتوجب مواجهتها تشريعيًا.

 
ويهدف القانون لمعالجة القصور في القانونين القائمين بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة بعض أحكامها مع استحداث صور للتجريم لم تكن محلاً لذلك ولفرض رقابة الأجهزة المعنية لضبط حركة الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار والعمل على توفير السلع للمواطنين وخاصة محدودي الدخل بدءًا من ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وغيرها من الأجهزة التي تعتبر حائط الصد الأول ضد جشع التجار والمتلاعبين بالسوق المصرية وذلك لضمان استقرار الشارع المصري وتنمية الشعور الداخلي لدى المواطن بأن الدولة تعمل جاهده على رعايته وحماية مصالحه.
 

وتضمن مشروع القانون أربع مواد حيث نصت المادة الأولى بأن يستبدل بنصي المادتين "3مكرر ب"، و"3مكرر ج" من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 نصين جديدين حيث استهدف المشرع من تعديل أولاهما تغليظ العقوبات المالية المقررة عن مخالفة أحكام المادة "3 مكرر ب" من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والخاص بشئون التموين لتكون الغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه بدلاً من عقوبة الغرامة المقررة بالنص القائم مع تضمين المادة استحداث تأثيم لفعل لم يكن محلاً للتجريم وهو إخفاء المنتجات التموينية والمواد البترولية المعدة للبيع أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو تعليق بيعها على شرط مخالف للعرف التجاري أو اشتراط بيع كمية معينة أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة وذلك بغرض توفير اعتبارات الردع لمقترفي ذلك السلوك وأخيرًا أجاز التعديل للمحكمة بأن تقضى بعقوبة تكميلية هو إلغاء رخصة المحال حال ثبوت اقتراف أي من الأفعال الواردة بالمادة المذكورة.

 

وجاء تعديل ثانيهما بتغليظ العقوبة المقررة عن مخالفة أحكام المادة" 3مكرر ج" من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المؤثمة لأفعال تهريب المواد البترولية ليكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه بدلاً من العقوبة المقررة بالنص القائم كذا تضمنت المادة تغليظ العقوبة المقررة في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة الأولى لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه بدلاً من العقوبة المقررة وفق النص القائم مع تضمين المادة المنتجات المحظور تصديرها وشمولها حكم واحد مع المنتجات البترولية كذا تضمنت المادة جواز الحكم بسحب الترخيص.

 

وتضمنت المادة الثانية إضافة مادة جديدة برقم" 22 مكرر ج" إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 بغرض تجريم مخالفة القرارات التي تصدر من مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع بعض السلع الأساسية التي تصدر بناءً على السلطة المخولة للمجلس وفق المادة 10 من القانون المذكور لتكون العقوبة المقررة عن مخالفة قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن هى الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه مع الوضع في الاعتبار أن القانون الأخير لم يتضمن أيه عقوبات سالبة للحرية ومن ثم رأى اقتراح التأثيم بما يتوافق ونهج القانون رقم 3 لسنة 2005.

 

ونصت المادة الثالثة بإضافة عبارة "فيما عدا الجريمة الموثقة" بالمادة 22 مكرر ج من هذا القانون إلى صدر نص المادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 بغرض تحريم التجريم المقترح عن مخالفة أحكام المادة 10 من القانون سالف الذكر من قيد الطلب على حرية النيابة العامة في تحريم ورفع الدعاوى الجنائية الذي استلزمته المادة 21 من هذا القانون فيما نصت المادة الرابعة على النشر بالجريدة الرسمية.

 

 

 

مصدر الخبر: بوابة أخبار اليوم

 

 

 

العودة للأعلى