جارى تحميل الموقع
28 الأحد , أبريل, 2024
البوابة الالكترونية محافظة القاهرة
مديرية الاوقاف
كيفية انشاء وقف

المفهوم العام للوقف:

هو منع أو حبس العين عن التملك أو التصرف والتصدق بمنفعته وريعه وذلك لصالح جهات البر المتعددة والتي لا تخالف القانون والشرع ويخضع الوقف في تطبيقه لقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946م ولعدة تشريعات أخرى،وأموال الوقف لها طبيعة خاصة ذاتية حيث انه يسهم في تقوية الروابط بين أفراد المجتمع والتعاون على البر والتقوى وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي.

 

السمات الخاصة للوقف:

  • لا يجوز للوقف أن يؤخذ بالشفعة وفقا لنص المادة 939/2 من القانون المدني.
  • الوقف معفي من الرسوم طبقاً للمادة 34 من القانون70لسنة 1964م.
  • لا يجوز تملك الوقف بوضع اليد بالتقادم الطويل وفقاً لنص المادة 970/2 من القانون المدني.
  • وقف المساجد يكون مؤبدا ولا يجوز الرجوع فيه .
  • إذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط .
  • وقف غير المسلم صحيح مالم يكن على جهة محرمة في شريعته أو الشريعة الإسلامية.

 

الشروط التي يجب توافرها في الواقف:

  • أن يكون مسلماً أو كتابياً (مسيحياً أو يهودياً).
  • أن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً يملك الأهلية للتصرفات القانونية .
  • ألا يكون الواقف محجوزاً عليه لدين مستغرق أمواله كلها،وألا يكون مدانا جنائيا أو مقيد الحرية .
  • أن يكون مالكا للعين الموقوفة .
  • ألا يكون مريضا مرض الموت .

 

الشروط التي يجب توافرها في العين محل الوقف:

  • ألا تكون العين محل الوقف محجوزاً عليها .
  • ألا تكون العين محلاً لنزاع قضائي .
  • أن تكون خالية من العيوب .
  • أن تكون العين محل الوقف ملكاً للواقف وقت إبرام الوقفية .
  • ألا تكون العين محل الوقف مشاعاً ولا تجوز القسمة فيها لتحديد الجزء الموقوف

 

أنواع الوقف:

  • الوقف الأهلي(تم إلغاؤه بموجب المرسوم بالقانون 180 لسنة 1952م)
  • الوقف الخيري(يكون جميعه في أوجه البر وعلى المصارف الشرعية والقانونية الموجه لها والمنصوص عليها بحُجة الوقف،ووقف المساجد يكون مؤبدا،ولا يجوز الرجوع فيه لأنه خرج من ملك الواقف إلى ملك الله)
  • الوقف المشترك(الواقف يكون قد أوقف جزءاً خيرياً لوجه الله وجزءاً أهليا للمستحقين والمنصوص عليهم في حُجة الوقف )

 

الجهة المختصة لتقديم طلب إشهاد الوقف:

  • يعد ديوان عام وزارة الأوقاف هو المحل القانوني لإدارة الوقف والنظر عليه ويعد ناظر الوقف ممثلا في وزير الأوقاف ومقره الرئيسي هو ديوان عام الوزارة كما أن الجهة المختصة بالاستثمار للوقف الخيري الوحيدة هي هيئة الأوقاف المصرية وتعد هي المقر الرئيسي لإدارة واستثمار الوقف.
  • يتم حفظ كافة المستندات والبيانات والمعلومات الخاصة بإدارة الوقف بالمقار الرئيسة السابقة والجهات التابعة لها،وكل يدير فيما يخصه حيث تختص المناطق التابعة إلى هيئة الأوقاف المصرية بإدارة الوقف واستثماره.

 

كيفية حماية أموال الوقف:

نظمت المادة 115 مكرر من القانون رقم 164 لسنة2019م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937م ما يتم توقيعه من عقوبة في حالة التعدي على أموال الوقف،كما نظم القانون مواد القانون المدني حماية الوقف من التعديات . 

 

للمزيد من المعلومات:اضغط هنا