جارى تحميل الموقع
26 الجمعة , أبريل, 2024
البوابة الالكترونية محافظة القاهرة

قانون المرور ولائحة المخالفات والعقوبات المرورية

 

إستعمال الطريق العام فى المرور:

مادة 1

يكون إستعمال الطرق أيا كانت طبيعتها فى المرور على الوجه الذى لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدى إلى الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق إستعمال الغير له ، أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة

ويقصد بالطرق فى تطبيق أحكام هذا القانون الطريق العام والطرق التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية إذا كانت داخلة فى تقسيمات أو تجمعات سكنية أو صناعية أو سياحية أو أى تجمعات أخرى .

 

مادة 2

مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقات الدولية النافذة فى البلاد لا يجوز بغير ترخيص من قسم المرور المختص تسيير أية مركبة فى الطرق ، وفيما عدا دراجات الركوب وعربات اليد لا يجوز لأحد بغير ترخيص من القسم المذكور قيادة أية مركبة فى الطريق .

ويقصد بقسم المرور المختص قسم مرور التابع لإدارة المرور في المحافظة التى توجد بها محل إقامة طالب

 

لائحة المخالفات والعقوبات المرورية:

 

مادة (74):

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن مائتي جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

  1. استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
  2. وقوف المركبة ليلا بالطريق في الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
  3. قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة الاستعمال أو غير موجودة.
  4. سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة.
  5. عدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين.
  6. مخالفة أحكام المواد 65، 67، 68، 69،70 من هذا القانون.
  7. عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
  8. مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.
  9. استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها، كما يحكم في الحالة المنصوص عليها في البند 9 بمصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة.

 

مادة (74) مكررا:

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

  1. قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق.
  2. استعمال قائد المركبة الآلية لها في غير الغرض المبين برخصتها.
  3. عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها في الطريق، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  4. عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي.
  5. استخدام التليفون يدويا أثناء القيادة.
  6. عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها.
  7. عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمالي أو عدم جعلها في متناول قائد السيارة والركاب.
  8. عدم حمل مركبة النقل البطيء للوحة المعدنية المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية.

 

مادة (75):

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:      

  1. قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
  2. قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية.
  3. قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة انتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها.
  4. عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
  5. قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
  6. تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.
  7. تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.
  8. مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من هذا القانون.
  9. تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.
  10. عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات. وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من ارتكابها.

وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من ارتكابها.

 

مادة (75) مكررا:

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز في السيارة أو استعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر على عملها، كما يتم ضبط تلك الأجهزة وتقضى المحكمة بمصادرتها.

 

مادة (76):

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة عند العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.

 

مادة (77):

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب على المخالفات الأخرى الواردة بهذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسة وعشرين جنيها.

 

مادة (78):

إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لارتكابه فعلا معاقبا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون فللقاضي أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.

وفى هذه الأحوال يجوز للقاضي أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التي يحددها القاضي بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها في المادة 43 من هذا القانون.

وفى الأحوال التي توقف فيها الرخصة إداريا بناء على نص آخر في هذا القانون تحسب مدة الوقف الإداري من المدة المحكوم بالوقف خلالها.

 

مادة (80):

دون إخلال بتطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التصالح في مواد المخالفات والجنح، يجوز التصالح في الحالات المبينة في المادة 74 من هذا القانون، متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة وعشرون جنيها بصفة فورية، كما يجوز التصالح في المخالفات الواردة بهذا القانون التي تقع من المشاة متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة جنيهات.

ويقوم بتحرير محاضر التصالح ضباط شرطة المرور، وينظم وزير الداخلية بقرار منه إجراءات التصالح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.

وفى جميع الأحوال لا يجوز التصالح في الأحوال المنصوص عليها في البند (6) من المادة 74 من هذا القانون.

 

مادة (81) مكررا:

تنقضي الدعوى الجنائية في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا.

 

مصدر البيان: الإدارة العامة للمرور