جارى تحميل الموقع
20 السبت , أبريل, 2024
البوابة الالكترونية محافظة القاهرة
الحبس لـ"موظفى الكهرباء" عند "التوصيل المخالف"
17 أغسطس 2020
About

     صرحت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء عبر صفحتها على موقع التواصل " فيس بوك" أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وافقت على تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 لمواجهة ظاهرتى قيام بعض العاملين فى قطاع الكهرباء بتوصيل التيار بالمخالفة لأحكام القانون أو امتناعهم عمدًا عن تقديم الخدمات.

 

وتضمن التعديل استبدال نص المادتين 70 - 71 من قانون الكهرباء حيث نصت المادة 70 على العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أحد أفعال توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى أو علم بإرتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وإذا امتنع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه ولاتزيد عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه فى الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح.

 

كما تنص المادة (71) بالمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه وتنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح.

 

مصدر الخبر: شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء